اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعاع
بحثت عن المعلومة وهذا ما وجدته ولعله يفيدك :
إذا كان ظرف الزمان نكرة ، وأخبر به عن المصدر فإنه يجوز فيه الرفع ، والنصب ، سواء كان الحدث مستغرقا للزمان ، أو غير مستغرق .
نحو قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) .
فالحج مبتدأ ، وأشهر خبر ، وفي أحدهما محذوف مقدر ، فإن قدرت في المبتدأ قلت أشهر الحج ، وإن قدرت في الخبر قلت : حج أشهر . |
بوركت أختنا الكريمة
وقد أفدت مما أوردتِ سابقا , ووجدت له تأييدا في غير كتاب من كتب النحو , وأنقل ما جاء في همع الهوامع , في باب العمد :
"ويجوز الإخبار بظرف الزمان عن اسم المعنى ثم إن كان واقعا في جميعه وهو معرفة جاز رفعه ونصبه بإجماع نحو صيامك يوم الخميس بالوجهين والنصب هو الأصل والغالب أو نكرة فأوجب الكوفيون رفعه نحو ميعادك يوم ويومان ! ( غدوها شهر ورواحها شهر ) ! سبأ 1( وحمله وفصله ثلاثون شهرا ) الأحقاف 15 وجوز البصريون معه النصب والجر بفي وكذا إن كان واقعا في أكثره نحو ! ( الحج أشهر ) ! البقرة 197 وإن وقع في بعضه فحكى ابن مالك الإجماع على جواز الوجهين في النكرة والمعرفة والنصب أجود وروي بهما قوله 323 - ( زَعم البَوارحُ أَنّ رحْلَتنا غَداً ** ) ..."